مجتمع

وزارة الداخلية تؤكد حقوق ممثلي لوائح الترشيح في نسخ محاضر التصويت والفرز والإحصاء وفق القانون التنظيمي 27.11

الاتجاه السياسي

أكدت وزارة الداخلية، في دورية رسمية موجهة إلى الولاة والعمال، على الحقوق التي يضمنها القانون التنظيمي رقم 27.11 لممثلي لوائح الترشيح خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على نسخ محاضر التصويت والفرز والإحصاء، باعتبارها وثائق ذات حجية قانونية مساوية للأصلية.

وتأتي الدورية في أفق إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث أكدت الوزارة أن القانون يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، فضلا عن حقهم في طلب تضمين المحاضر الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات.

كما يخول القانون، وفق الدورية، لممثلي لوائح الترشيح حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، إلى جانب لجان الإحصاء الجهوية.

وشددت الوزارة على أن ممثلي اللوائح يحق لهم الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، موضحة أن لهذه النسخ نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها نظائرها الأصلية.

ودعت الوزارة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية فور تحريرها، باستخدام الوسائل المتاحة، وبعدد يساوي عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات الانتخابية.

وبحسب الدورية، يتعين تسليم هذه النسخ إلى ممثلي اللوائح فوراً، مقابل إشهاد، بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.

وذكّرت الوزارة بأن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرّم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر إلى ممثلي لوائح الترشيح. وتنص المادة 57، بحسب الدورية، على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضراً بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالاطلاع على المحاضر، أشارت الوزارة إلى أن المادة 86 من القانون التنظيمي نفسه تمنح لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك في مقرات السلطات الإدارية المختصة، ولمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.

كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك في مقرات السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، بحسب الحالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!