المادة 133 من المدونة العامة للضرائب: واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2% على العقود العقارية والتجارية
الاتجاه السياسي
ابتداءً من اليوم الأربعاء، دخلت حيّز التنفيذ مقتضيات جديدة ضمن المادة 133 من المدونة العامة للضرائب، لتضيف واجب تسجيل إضافي على بعض المعاملات العقارية.
ويأتي هذا التعديل بفرض رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود التفويت بعوض الخاصة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى الأصول التجارية، وذلك وفق الحالات التي يحددها القانون.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 133 على إخضاع هذه العقود لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة إذا تجاوز ثمنها 300 ألف درهم أو تعلقت بأصل تجاري، وذلك عندما لا يتضمن العقد بيان كيفية أداء الثمن ومراجع وسائل الدفع المعتمدة، أو إذا لم يتم الأداء وفق الوسائل المحددة في الفقرة الثانية من المادة 11، أي في حال تم الأداء نقدا خارج الكيفيات القانونية.
وتحدد المادة 11 من المدونة العامة للضرائب وسائل الأداء المقبولة في هذه المعاملات، وتشمل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، ووسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، والتحويل البنكي، فضلا عن المقاصة مع دين مستحق للشخص نفسه وفق الضوابط القانونية.
كما يعد الإيداع البنكي من وسائل الأداء المعترف بها، بما يسمح بإثبات وتتبع عمليات الأداء ويجنب الخاضعين تطبيق واجب التسجيل الإضافي في الحالات المنصوص عليها.
وفي المقابل، توضح المقتضيات القانونية أن الرسم الإضافي لا يسري بشكل تلقائي على جميع الأداءات النقدية، إذ ينص القانون على أنه إذا تم سداد جزء من الثمن نقدا، بينما جرى أداء الجزء الآخر بإحدى وسائل الدفع القانونية المنصوص عليها في المادة 11، فإن الواجب الإضافي يطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا.
كما يفرض القانون تضمين عقد البيع كيفية أداء الثمن والإشارة إلى مراجع وسائل الدفع القانونية المعتمدة، بما يضمن إمكانية تتبع المعاملات العقارية والحد من الأداءات غير الموثقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المقتضيات الجبائية التي تستهدف تشجيع استعمال وسائل الأداء القابلة للتتبع، بما يدعم جهود مكافحة التهرب الضريبي ويقلص الاعتماد على الأداءات النقدية غير المصرح بها.








