اخبار وطنية

المحكمة الدستورية تقر بعدم دستورية مواد جوهرية في قانون تنظيم مهنة العدول

الاتجاه السياسي

في خطوة قضائية بارزة، أعلنت المحكمة الدستورية أمس أن عدداً من مواد القانون المنظم لمهنة العدول لا تنسجم مع أحكام الدستور. فقد اعتبرت المحكمة أن المادة الثامنة والمادة الثالثة والخمسين، بفقرتيها الأولى والثانية، إضافة إلى المادة 67 في بندها الأول، جميعها مخالفة للدستور.

كما شمل القرار مواد أخرى من البابين الثاني عشر والثالث عشر، من المادة 140 إلى 194، لكونها أغفلت ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي.

وأضاف القرار أن المواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر هي أيضا مخالفة للدستور، بالنظر إلى ما أغفلته من ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي.

في المقابل أقرت المحكمة الدستورية أن بعض المواد المطعون فيها ليس فيها ما يخالف الدستور، ويأتي تفاعل المحكمة الدستورية إثر رسالة إحالة، طلب فيها ثلاثة وتسعون نائبا من مجلس النواب من الهيئة القضائية الدستورية أن تبت في مطابقة 8 مواد من القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، فضلا عن مواد أخرى أو مجموع النص، مطابقتها للدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!